أكدت دولة قطر أهمية مبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية، وأن تكون عملية التطوير على أساس الإحتياجات المنطقية، والإلتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الإنتشار لاسيما في عالم يشكل فيه الإنتشار النووي مصدر قلق كبير.
جاء ذلك في بيان دولة قطر في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي أدلى به سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية.
وقال سعادته إن دولة قطر، انطلاقا من التزامها بمسؤوليتها عن أداء دورها في صون السلم والأمن الدوليين، قد انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المرسوم رقم 38 لعام 1989. وتنفيذا للمادة الثالثة من المعاهدة وقعت اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2009. كذلك صدر المرسوم رقم 54 لعام 1999 بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
واضاف أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بموجب وثيقة الانضمام الصادرة بتاريخ 30 يوليو 2003، كما صادقت دولة قطر على تعديل هذه الاتفاقية في الثامن من سبتمبر عام 2014، وقد عملت دولة قطر بتشريعاتها وأجهزتها التنفيذية على الوفاء بالتزاماتها حيال المعاهدات التي هي طرف فيها، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها.
وأشار إلى أن إن مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2000 قد أرسى معالم الطريق لنزع السلاح النووي بناء على التزام قاطع من جانب الدول النووية بالتوصل إلى النزع الكامل لأسلحتها النووية وبتنفيذ الخطوات الثلاثة عشر المتفق عليها في هذا الشأن، كما أقر مؤتمر 2010 اثنتين وعشرين خطوة لنفس الغرض.
ولفت الى أنه كان هناك بعض الخطوات الأحادية والثنائية التي اكتسب بعضها الصبغة القانونية، غير أن المخزون من السلاح النووي الذي مازال يقبع في الترسانات النووية يمثل هاجسا مخيفا للبشرية، حيث يكفي هذا المخزون لتدمير العالم أكثر من مرة.
وأعرب عن القلق لان الأسلحة النووية قد أصبحت على نحو متزايد تشكل نقطة الإرتكاز في العقائد الإستراتيجية للعديد من الدول النووية، بل ويجري تطوير هذه الأسلحة بصورة تزيد من قابلية استخدامها، ويحدث ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه رفض المجتمع الدولي لهذا النوع من الأسلحة وتحذيره منها ومن خطورتها على الإنسانية، مشيرا إلى أن هناك تراخيا في تنفيذ بعض الالتزامات، مثل رفض بعض الدول المحورية الانضمام لاتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأكد سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية على محورية الخطوات الثلاثة عشر التي أعتمدت في مؤتمر عام 2000، والإجراءات الاثنتين والعشرين التي أقرها مؤتمر عام 2010 باعتبارها منهجا أقره المجتمع الدولي لتنفيذ الالتزام الخاص بنزع السلاح النووي بموجب المادة السادسة من المعاهدة، داعيا الدول النووية الخمس الشروع بنية صادقة في مشاورات تتبعها إجراءات ملموسة وحاسمة لنزع أسلحتها النووية.
ونبه الى ان القرارات التي تتخذ يجب أن تكون مقرونة بآلية للتنفيذ ووفق جدول زمني ملزم. وإلى أن يتحقق ذلك فإنه من الواجب وضع ضمانات أمنية ضد استخدام تلك الأسلحة التي اعتبرت محكمة العدل الدولية استخدامها أو التهديد باستخدامها يتعارض مع قواعد القانون الإنساني، وذلك طبقا لفتواها عام 1996.
وقال إن دولة قطر تدرك أهمية ودور المناطق الخالية من السلاح النووي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وترحب بانتشارها على خريطة العالم بدرجة جعلت نصف الكرة الجنوبي خاليا من السلاح النووي وحوالي أربعين بالمائة من سكان العالم يعيشون في هذه المناطق، ونرى تشجيع إنشاء هذه المناطق وإعطائها الضمانات الأمنية اللازمة.
وأضاف ان دولة قطر ترى ضرورة تبني ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، وتطبيق قراري مجلس الأمن رقم 255 لستة 1968 و 984 لسنة 1995 ذات الصلة.
وطالب بضرورة التعامل بنظرة جديدة مع الحق في الإستخدامات السلمية للطاقة النووية الذي أكدته المعاهدة باعتباره "حق غير قابل للتصرف"، قائلا إن هذا يفرض علينا جميعا العمل على تسهيله بموجب المادة الرابعة وليس تقييده.
وأكد على اهمية ان يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول. وعلى الإلتزام بتدابير الضمانات الشاملة، والتعاون الكلي مع الوكالة الدولية لتمكينها من إجراء التحقق الكامل، كما على الدول المطورة لبرامج الطاقة النووية اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الثقة و لمعالجة أي مخاوف يطرحها المجتمع الدولي حول سلمية برامجها النووية".
ودعا الدول المتقدمة تكنولوجيا إلى الإلتزام بتقديم التعاون التقني وتسهيل حصول الدول غير النووية على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في إطار مبادئ المعاهدة، مضيفا "إننا ننظر بقلق إلى أية اتفاقات للتعاون تسمح، على وجه الخصوص، بنقل مواد نووية إلى منشآت غير خاضعة للضمانات، وذلك بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة الثالثة والتي تنص على أن التعاون مع الدول الأطراف في الاتفاقية بتزويدها بالمعدات أو المواد غير ممكن مالم تكن هذه المواد سواء كانت مصدرية أو مواد انشطارية خاصة سوف تخضع للضمانات المطلوبة بموجب اتفاقية حظر الإنتشار".
وخلص الى القول إن المعاهدة ومصداقيتها تمر بمرحلة دقيقة، حيث إن العديد من الدول تعتبر هذا المؤتمر مفترق طرق للمعاهدة، فإما أن تتمكن عبره من مجابهة التحديات المختلفة، أو نكون قد أفرغنا نظام منع الإنتشار النووي من أي مضمون أو محتوى إيجابي، مؤكدا ضرورة أن تقوم الدول الاطراف بواجباتها حيال الحفاظ على مصداقية المعاهدة وفعاليتها والتوازن بين دعائمها الثلاثة.
أرسل تعليقك